الشهيد الثاني
434
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
المراجعة في كلّ وقت « 1 » . وأجيب بالفرق بينهما « 2 » فإنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق ، فإنّه لا ينهدم بالرجعة وإن عاد حكم النكاح السابق كما سبق « 3 » ولهذا لو راجع المطلّقة تبقى معه على طلقتين . ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها « 4 » التربّص ، وإنّما أطلقه ؛ لظهور حكم الارتدادين . * * *
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 136 و 138 . ( 2 ) انظر الإيضاح 3 : 434 . ( 3 ) سبق في الصفحة 430 . ( 4 ) في ( ش ) : معه .